كشفت وثيقة عدلية عن رفض المحكمة الإدارية بالباحة لدعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقاري بالمنطقة الباحة، وذلك بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
وأشارت المحكمة الإدارية بالباحة في قرار «حكمها النهائي»، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وكانت الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته «انتقاء القرار»، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها «العقاري» أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
واقتنعت المحكمة الإدارية بالباحة بالمذكرة المقدمة من الصندوق العقاري بالمنطقة، والتي نصت على أن نظام صندوق التنمية العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) تاريخ 11/ 6/ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي «يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض».
وكان المواطن «المدعي» قد استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم «82» بتاريخ 1435/3/5، الخاص بتنظيم الدعم السكني المتضمن في فقرته الثالثة التي نصت على أن «تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/ 7/ 1432، فإنها تعامل وفقا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن صندوق المبالغ اللازمة من رأسماله».
وأكد المستشار القانوني عضو لجنة المحامين بغرفة جدة، بندر حسين، أن الموقف القانوني لصندوق التنمية العقاري سليم وقوي ومقنع، وبناء على مسببات صك الحكم المُرسل الذي كسبه الصندوق ضد المدعي، وشرح ممثل الصندوق لأسانيده في القضية.
وأضاف حسين «يزداد الموقف وضوحا إذا ما أسقطنا ما ورد في منطوق الحكم من مسببات الحكم وأقوال الصندوق المدعى عليه على المشكلة برمتها، ويجب أن نأخذ في الاعتبار ونضبط شروط العلاقة التعاقدية بين الصندوق العقاري والمواطنين، والتي من الواضح يجهلها أغلب من رفعوا دعاوى على الصندوق العقاري، فيما تكمن النقطة الأساسية أن الصندوق يحيل المواطنين إلى جهات تمويلية كالبنوك، ويقوم نيابة عنهم بتسديد أرباح التمويل، وتتم العملية في إطارا معاملات شرعية سليمة ونظامية وحسب ضوابط وشروط العلاقة التعاقدية، ولا أساس لمخاوف وشكاوى المدعين على الصندوق».
ويرى حسين أن المشكلة الحاصلة بين الصندوق وبعض المستفيدين المعترضين تكمن في التنسيق التوعوي، مؤكدا أهمية دور الصندوق العقاري في تخفيف المشكلة، وأن يكون حاضرا كمنسق أساسي في العلاقة بين المواطن والبنوك التجارية، حتى لا يشعر المواطن أنه تم التخلي عنه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}