وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على لوائح وأنظمة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقها في يونيو الماضي.
وتضمنت لوائح وأنظمة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية ما يلي:
المادة 20 من النظام:
-المخالفة: إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها، بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية دون سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل؛ أو خلافاً لأحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة.
-العقوبة: غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
-المخالفة: إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة.
-العقوبة: غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
-المخالفة: تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
-العقوبة: غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
-المخالفة: ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل.
-العقوبة: غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
المادة 21 من النظام:
- المخالفة: عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة وفقاً لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
-العقوبة: غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. وتحتسب قيمة الغرامة على النحو التالي:
(أ) 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة.
(ب) 10 % من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 30 يوماً ولم يتجاوز 60 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة.
(ج) 15% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 60 يوماً ولم يتجاوز 90 يومأً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة. د. 20% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 90 يوماً ولم يتجاوز 120 يومأً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة.
(هـ) 25% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 120 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة.
المادة 23 من النظام:
-المخالفة: منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية.
-العقوبة: 50 ألف ريال.
- المخالفة: عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة.
- العقوبة: ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
-المخالفة: عدم قيام المسجل على الرغم من إمكانية ذلك بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل قبل حدوثها.
-العقوبة: ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من حدوث التغيير حتى تاريخ ابلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
-المخالفة: عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.
- العقوبة: ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من اليوم التالي للمدة النظامية حتى تاريخ ابلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
-المخالفة: عدم قيام المرخص له على الرغم من إمكانية ذلك بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص قبل حدوثها.
-العقوبة: ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءً من حدوث التغيير حتى تاريخ ابلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
-المخالفة: عدم قيام المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.
-العقوبة: ألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من اليوم التالي للمدة النظامية حتى تاريخ ابلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال.
-المخالفة: إخلال المسجل بالتزامه بالمحافظة على سلامة السلع الانتقائية.
- العقوبة: غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع أو خمسين ألف ريال أيهما أعلى.
-المخالفة: عدم قيام المسجل بمسك دفاتر تجارية وسجلات إلكترونية وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
-العقوبة: 50 ألف ريال.
-المخالفة: عدم قيام المسجل باستخدام نظام إداري وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
- العقوبة: 50 ألف ريال.
-المخالفة: مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
-العقوبة: غرامة بمقدار عشرة آلاف ريال وتتضاعف بتكرار المخالفة على ألا تزيد عن 50 ألف ريال.
المادة 25 من النظام:
- المخالفة: تكرار أي مخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.
العقوبة: 200 % من قيمة العقوبة المقررة في حق المخالف بموجب القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}