أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على الشركة العربية للأنابيب، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في توصية مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( شركة مستثمر بها) زيادة رأس مالها من (2,000) مليون ريال إلى (5,000) مليون ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}