إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (35-2022/66 مجلس تأديب) (2021/207 هيئة) (2022/101 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:
أولاً: - شركة أعيان للإجارة والاستثمار.
ثانياً: - شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير صندوق عوائد العقاري.
لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم والافصاح والشفافية وأنظمة الاستثمار الجماعي وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة أعيان للإجارة والاستثمار، وذلك لمخالفتها الآتي:
1- حكم المادة (2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتصويب الوضع المخالف والصادر بحقها قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2018/54 مجلس تأديب 2018/73 هيئة) المؤرخ 20/09/2018، حيث لم تقم بالإجراءات الكفيلة للفصل بين أصول الشركة وأصول العميل صاحب المحفظة رقم (1062) المسجلة باسم الشركة، وذلك كما هو مبين بالجدول أدناه:
م |
مكونات المحفظة |
عدد الأسهم |
بيانات الملكية وفقاً للمستندات المقدمة لفريق التفتيش |
---|---|---|---|
1 |
IIB-Abu Dhabi Properties I Ltd |
381,664 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
2 |
BIW Business Park Limited |
9,750 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
3 |
Energy City Navi Mumbai Investment Co. |
2,396 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
4 |
Investate Business Bay |
10,000 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
5 |
Investate Waterfront |
10,000 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
6 |
Mada’in properties PJSC |
1,561,000 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
7 |
Al Maskar Real Estate Co. WLL |
28 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
8 |
Plot C.01 in the Energy City Qatar Project |
117,066 |
باسم شركة أعيان للإجارة والاستثمار. |
9 |
Dijlah & Furat Bank for Development & Investment |
8,750,000,000 |
لم يتم تقديم مستندات بشأنها. |
2- حكم المادة (1-3 - 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة قيام مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماعين أثناء فترة التداول، وذلك على النحو المذكور أدناه:
م |
رقم محضر الاجتماع |
تاريخ الاجتماع |
وقت الانعقاد |
---|---|---|---|
1 |
1/2020 |
29/01/2020 |
12:00 مساءً |
2 |
3/2020 |
09/03/2020 |
10:00 صباحاً |
3- أ- حكم المادة (4-1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ب- حكم البند (4) من المادة (1 - 5) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتصويب والوضع المخالف والصادر بحقها قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2018/54 مجلس تأديب 2018/73 هيئة) المؤرخ 20/09/2018، حيث لم يتم توفيق أوضاع أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المتمثلة بمحفظة السودان العقارية (محفظة السودان الأولى) ومحفظة أرض النيل العقارية (محفظة السودان الثانية) على النحو الذي يكفل حماية ملاك تلك المحافظ من مخاطر عدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم نتيجة تسجيل الأصول باسم السيد/ معاذ أبوعبيدة علي.
4- حكم البند (11) من المادة (5- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام لجنة التدقيق بمتابعة تصويب الوضع المخالف للشركة للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفات الشركة الصادر بحقها قرار مجلس التأديب رقم (2018/54 مجلس تأديب 2018/73 هيئة) المؤرخ 20/09/2018، والمتمثلة بمخالفة حكم المادة (2– 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، والمادة (4 -1- 1) من ذات الكتاب، وذلك لقيامها بالتالي:
أ) عدم تسجيل كافة أصول العميل صاحب المحفظة رقم (1062) باسم (شركة أعيان للإجارة والاستثمار - حساب العملاء).
ب) عدم توفيق أوضاع أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المتمثلة بمحفظة السودان الأولى ومحفظة السودان الثانية، حيث إن كافة أصول النظامين التعاقديين المذكورين مسجلة باسم السيد/ معاذ أبو عبيدة علي.
ثانياً: شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير صندوق عوائد العقاري، لمخالفتها حكم البندين (1) و(4) من (ثانياً: متطلبات أصول الصندوق العقارية) من المرفق رقم (5/ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية) من الملحق رقم (4/ ضوابط الاستثمار ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير صندوق عوائد العقاري بتصويب الوضع المخالف والصادر بحقها قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2018/54 مجلس تأديب 2018/73 هيئة) المؤرخ 20/09/2018، حيث لم تقم الشركة بنقل ملكية عدد من العقارات لتكون باسم الصندوق حتى تاريخ انتهاء التفتيش، وذلك للعقارات المذكورة بالجدول أدناه:
م |
العقار |
موطن العقار |
طبيعة وثيقة ملكية العقار المقدمة لفريق التفتيش |
---|---|---|---|
1 |
عقار منطقة القوز الصناعية الرابعة |
الامارات العربية المتحدة |
عقد إيجار أرض للفترة من 01/06/2020 إلى 31/05/2021، أطرافه كالتالي:
|
2 |
مجمع دبي للاستثمار الأول |
الامارات العربية المتحدة |
عقد إيجار أرض لفترات من 01/02/2020 إلى 31/01/2025، أطرافه كالتالي:
|
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
- "أولاً: -بتغريم شركة أعيان للإجارة والاستثمار مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثالثة ومبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والرابعة.
ثانياً: - بتغريم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير صندوق عوائد العقاري مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة المسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}