يرجى من السادة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشيح للشركة على العنوان المبين اعلاه مع ارفاق المستندات التالية:
1. تقديم خطاب موجه الى السادة لجنة الترشيحات والمكافآت يعلن فيه رغبته في الترشح (مرفق مسودة الخطاب)
2. السيرة الذاتية للمرشح.
3. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
4. بيان بجميع عضويات مجالس الادارات التي يشغلها أو كان يشغلها مع ايضاح نوع النشاط وتاريخ التعيين / وإنتهاء عضويته في تلك الشركات.
5. بيان بعدد الاجتماعات التي كان يحضرها خلال 3 سنوات الماضية كعضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان المنبثقة من المجلس.
6. الافصاح في حال وجود تعارض مصالح مع الشركة.
7. بيان في حال وجود صلة قرابة أو غيرها مع أحد كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو المراجعين الخارجيين.
8. فيما يخص المرشح الذي سبق أن شغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني أو أحد الشركات المساهمة، عليه إرفاق بيان معتمد من أمانة سر المجلس عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس يحتوي على الآتي:
أ. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال كل سنة من سنوات الدورة خلال مدة عضويته، وعدد الإجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع عدد الإجتماعات.
ب. أسماء لجان مجلس الإدارة التي شارك فيها وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من كل سنة خلال مدة عضويته، ونسبة حضوره لمجموع عدد الإجتماعات.
ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
د. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ه. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة.
و. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
ز. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة.
9. تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي، والموجود على الموقع الالكتروني للبنك المركزي (مرفق)
10. تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة (مرفق)
11. لا يجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
12. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
13. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي السعودي.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}