وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل فقرة من نظام ضريبة الدخل والتي تختص بإحدى الفئات الخاضعة لتلك الضريبة.
وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية، فقد تمت الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( الثانية ) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 131 ) وتاريخ 29 / 12 / 1438هـ، على النحو الوارد في القرار.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، الفقرة (أ) من المادة الثانية لنظام ضريبة الدخل متعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وتتضمن "شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية".
كما تم خلال الجلسة الموافقة على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.
وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رفع منع التجول، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على عودة الحياة لطبيعتها دون التأثير على الصحة ودعماً للاقتصاد المحلي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}