أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 61% من رأس المال، وبمقدار 121.28 مليون ريال، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2020.
وأوضحت الشركة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء على "تداول"، أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر تتمثل فيما يلي:
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر (مليون ريال) |
|
ارتفاع الخسائر التشغيلية إلى |
81.89 مليون ريال |
مخصص تدني استثمارات بقيمة |
17.05 مليون ريال |
مخصص خسائر ائتمانية |
9.17 مليون ريال |
فروق زكوية للفترة 2008-2011 بقيمة |
4.02 مليون ريال |
مخصص مرتجعات بقيمة |
1.09 مليون ريال |
مخصص ضمان قرض لشركة زميلة |
8.06 مليون ريال |
وأضافت أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.
ووفقاً للبيان، أوصى مجلس إدارة الشركة بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في ديسمبر الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 101.12 مليون ريال وبنسبة 49.438 % بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.
وأوضحت الشركة في بيانٍ منفصل، اليوم، عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 61 % من رأس المال، كما يوضح الجدول التالي:
الإجراءات الواجب اتخاذها |
||
إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس |
|
26 فبراير 2020 |
تبلّغ مجلس الإدارة بالخسائر المتراكمة |
|
26 فبراير 2020 |
آخر يوم لمجلس الإدارة لدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات |
|
12 مارس 2020 |
آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة |
|
11 أبريل 2020 |
في حالة عدم انعقاد العمومية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع |
|
سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها. |
معلومات إضافية
|
|
|
|
المادة 150 من نظام الشركات، تنص على أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمهم بالخسائر لتقرير إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه – وفقا لأحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}