قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، تضمنت التعديلات إحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية"، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تنص الفقرة أ من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل قبل التعديل على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
وتنص المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
فيما تنص المادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}