أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 20/12/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/93 مجلس تأديب) (2018/158 هيئة) ضد: شركة التسهيلات التجارية.
وذلك: "بتنبيه المشكو في حقها إلى ضرورة الالتزام بالقانون مستقبلاً "
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الاتي:
1. حكم البند (5) من المادة (3 - 2 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم وجود إقرار الأشخاص المطلعين الخاص بعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من وجودهما في قائمة الأشخاص المطلعين للشركة، وهما كل من السيد/ خالد مشاري الخالــد والسيد/ د. أيمن بدر البلوشي.
2. حكم البند (1) من المادة (2- 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم قيام الشركة بعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال الربع الثالث للعام 2017.
3. حكم البند (1) من المادة (2 - 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم توقيع بعض أعضاء مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس على الرغم من حضورهم لهذه الاجتماعات، فضلاً عن عدم توقيع أمين السر لمحضر اجتماع واحد.
4. حكم البند (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم تضمن تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت على تفاصيل المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، واقتصار التقرير على ذكر المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة فقط.
5. حكم المادة (4-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم تضمن تقرير المكافآت على المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك كما هو مبين أدناه:
أ- لم يشتمل التقرير على مكافأة الرئيس التنفيذي البالغة 100 ألف د.ك.
ب- لم يشتمل التقرير على مكافأة نائب الرئيس التنفيذي البالغة 42 ألف د.ك.
ج- لم يشتمل التقرير على مكافأة رئيس مجلس الإدارة البالغة 15 ألف د.ك والممنوحة نظير قيامه بأعمال تنفيذية خلال غياب الرئيس التنفيذي، وذلك بتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 07/02/2018.
د- لم يشتمل التقرير على مكافأة المدير المالي البالغة 3,231 د.ك.
ه- لم يتم ذكر مزايا الإدارة التنفيذية بالاستفادة من سيارات.
6. حكم البند (7) من المادة (5- 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، حيث ثبت عدم قيام لجنة التدقيق بعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات (ديلويت وتوش - الوزان وشركاه) و(رودل الشرق الأوسط - برقان) بخصوص البيانات المالية الربع سنوية للعام 2017، وتم الاجتماع فقط في عام 2018 لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2017.
7. حكم المادة (6 - 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث ثبت من عدم قيام الشركة بالتحقق من قواعد بيانات عميلها/ شركة التسهيلات للاستثمار العقاري ومن المعلومات التي يتم الحصول عليها في قوائم الإرهاب على النحو المبين بالتحقيقات.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}