نبض أرقام
07:12 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"قطر وعمان" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة

2017/11/29 بورصة قطر

تعلن شركة قطر وعمان للاستثمار ستقوم بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في  دورته الجديدة للسنوات الثلاث القادمه ( 2018-2020 ) وذلك ليتم انتخاب ستة أعضاء لعضوية الإدارة  اعتباراً من صباح يوم الخميس 30/11/2017  وحتى يوم الخميس 14/12/2017 .

علما بأن عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المترشحين ستتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القادمة ، وعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم والمستوفين لشروط العضوية مراجعة سكرتارية لجنة الترشيحات في مبنى الشركة – عند إشارات المنتزه – مبنى الفاينانشال سكوير – مبنى رقم 1 – الدور الأول وذلك خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وذلك لاستلام الطلبات وتعبئة نموذج الاستبيان المطلوب للمرشح ، والاطلاع على تفاصيل الشروط المحددة قبل نهاية المدة المقررة أعلاه وتسليمها مقابل إشعار استلام موقع ومختوم بختم الشركة على أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أدناه :-

1- أن لا يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (10.000) سهم من اسهم الشركة ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وأن تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويعفى العضو المستقل من ذلك الشرط .

4- مراعاة أحكام المادة رقم (98) من قانون الشركات التجارية ، لا يجوز لأحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، ولا أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، ولا أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانساً ، ويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ولا يجوز للرئيس أن يكون عضواً في أيّ من لجان المجلس المنصوص عليها في هذا النظام .

5- أن يكون مستوفياً جميع شروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي لشركة قطر وعمان للاستثمار وفي التشريعات القطرية من قانون الشركات التجارية والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2015 ، ومن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 .

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.