بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من قبل بنك برقان؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 29/03/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لبنك برقان وفق هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
مادة ثانية: تكون مدة الترخيص للبنك المشار إليه ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، ويعفى من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن يلتزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}