أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات تعديل نص المادة 14 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمجلس إدارة الشركة، ليصبح نص المادة بعد التعديل: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد 9 أعضاء بدلا من 7 أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد على النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا في ما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك، استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}