يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض الربوة مخرج 14 بمقر ادارة الشركة في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 08-09-1434 الموافق 16-07-2013 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة وعلى القرارات التالية:
(1) الموافقة على تعديل المواد (3) و (18) والفقرة (د) من المادة (24) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
المادة (3) أغراض الشركة يتم إضافة بند جديد على النحو التالي إدارة وتشغيل أسواق الجملة المركزية والاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواشي الحية واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء المبردة والمجمدة.
المادة (18) تعدل لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة، ولمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في شركات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
1) أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
2) أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3) أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
4) ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
1) أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة.
2) أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
3) أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الاضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
كما يكون لمجلس الإدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.
ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
1) أن يكون الابراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
2) أن يكون الابراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3) الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
الفقرة (د) من المادة (24) تُعدل لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي لكل مكتتب صوت عن كل سهم يُمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن مدة ادارتهم .
(2) الموافقة على إقتراح إيقاف الأنشطة الخاسرة أو تشغيلها بواسطة مشغل خارجي والتخلص من الأعباء المالية لتلك الأنشطة على أن يدفع المشغل نسبة مئوية من المبيعات لثمار مع استمرار الإحتفاظ بالفروع باسم ثمار.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض الربوة 88618 الرمز 11672 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال 4933141 الرياض تحويله 235
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}