أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 سبتمبر 2019، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ صبيح بن ليلى بن نبهان الأشجعي.
وأوضحت في بيان لها، أنه قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية:
(شركة لازوردي للمجوهرات، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 24 يناير 2016 وحتى 18 يوليو 2017، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وبينت أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1-فرض غرامة مالية قدرها 110 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
2- إلزامه بدفع مبلغ 128.12 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3-منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة في المرفق أدناه:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}