نبض أرقام
07:54 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

شبهة جريمة في صفقات على سهم «السلام القابضة»

2013/02/22 القبس

أعلنت هيئة اسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 2013/2/20 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن قيام متداول بإجراء صفقات على سهم شركة مجموعة السلام القابضة بقصد رفع سعر السهم وحث الاخرين على شراء السهم المتداول عليه. وتقول المادة 122 ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار، ولا تجاوز مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 ــ تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر او ايحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية عن طريق:

أ ــ الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

ب ــ ادخال امر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن امرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2 ــ كل من ابرم او اكثر في ورقة مالية من شأنها:

أ ــ رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الاخرين على شرائها.

ب ــ تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الاخرين على بيعها.

ج ــ خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الاخرين على الشراء او البيع.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.