ثمن المحامي بدر سعود البدر حكم محكمة الجنح المستأنفة ببراءة رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق ورئيس الجهاز التنفيذي السابق وكبار المسؤولين مما اتهموا به من النصب والاحتيال على شركة دار الاستثمار مؤكدا أن الحكم تضمن سابقة قضائية ومبدأ سينصرف على القضايا المشابهة.
وقال بدر سعود البدر المحامي من مكتب البدر والفريح للمحاماة والاستشارات والتحكيم في تصريح صحافي: عندما تم توكيلنا بعد صدور حكم أول درجة للدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث دفعنا أمام المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كونها قضية مدنية كما طالبنا ببراءة المتهمين لمدنية النزاع وانتفاء أركان الجريمة وأن المبالغ مستحقة للبنك التجاري وسداد مديونية بنك الشام كان بناء على طلب أحد مسؤولي شركة دار الاستثمار، وعلى سبيل الاحتياط ندب لجنة ثلاثية من إدارة الخبراء ليس من بينهم الخبير السابق للمأمورية وطلب بيان إذا كانت المبالغ التي خصمها البنك التجاري من الشركة المدعية بالحق المدني والمبالغ المستحقة للبنك بناء على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك التجاري للشركة وعما إذا كان يوجد قصور وقع من البنك التجاري في تنفيذ اتفاقية المستشار حول إعادة الهيكلة من عدمه وفي الدعوى المدنية برفضها مع حفظ حقوق المتهمين من الأول والثاني والثالث قبل الشركة الشاكية وأيضا طلب ذلك الحاضرون عن باقي المتهمين.
وقال البدر: كما قدمنا حافظة مستندات طويت على صورة طلب الشركة المدعية بالحق المدني من البنك التجاري بأن يقوم بدور البنك المدير وصور أخرى منها لبنك الشام بشأن إعطائه الأولوية في سداد مديونيته عبر البنك التجاري وصورة أخرى من كتاب صادر من البنك التجاري إلى شركة دار الاستثمار بخصوص المديونية المستحقة لصالح البنك على الشركة بعد أن أصبحت واجبة السداد وصورة من كتاب آخر من البنك التجاري للشركة باستحقاق المديونية التي عليها وصورة من السيرة الذاتية للشاكي، علما بأن الواقعة لا تخرج عن كونها تنفيذا لاتفاق وعقد مبرم بين الشركة الشاكية وشركة التجاري للاستثمار وقد قامت الشركة الشاكية ومن تلقاء نفسها وبعض الشركات التابعة لها ببيع أسهم بنك بوبيان من خلال سوق الكويت للأوراق المالية حيث تسلمت الشركات البائعة لحصيلة البيع بموجب شيكات صدرت عن سوق الكويت للأوراق المالية تم إيداعها في تاريخ لاحق بحساب الشركة الشاكية لدى البنك التجاري حيث استخدمت هذه المبالغ في سداد الالتزامات التي استحقت على الشركة الشاكية.
وذكر ان محكمة الجنح المستأنفة أكدت في حيثيات حكمها الذي شكل سابقة قضائية وكرس مبدأ هاما من مبادئ القضاء في مثل هذه القضايا الحساسة أن أوراق الدعوى ومستنداتها لم يظهر فيها توافر الوسائل الاحتيالية بمفهومها القانوني السليم والقضية لا تخرج عن كونها نزاعا تجاريا ومدنيا بين طرفي القضية حول أسهم بنك بوبيان وتداولها بسوق الكويت للأوراق المالية، وهو نزاع لا يمكن إسباغ الصفة الجزائية على ما تم فيه سواء ما أبرم من عقد بين الشركة والبنك أو ما يتعلق ببيع الشركات التابعة للشاكية لأسهمها في بنك بوبيان وإيداع متحصل البيع في حساب الشاكية بالبنك التجاري وقيام موظفي الأخير باستخدام جزء من حصيلة البيع لسداد المديونية المستحقة للبنك التجاري وبنك الشام الذي كان يتولى إدارته نفس الشخص الذي كان يدير الشركة سابقا الشاكية ولكون النزاع تختص به المحكمة المدنية والتجارية ناهيك عن وجود عقد يتيح للبنك التجاري خصم الرصيد الدائن للشركة في جميع الحسابات المفتوحة باسمها أو التي ستفتح مستقبلا وإذا كان هناك خطأ في سحب تلك المبالغ فهو من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية ومن ثم فلا وجود لجريمة النصب والاحتيال بأوراق الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للتهمة الثانية وهي خيانة الأمانة لعدم توافرها بحق المتهمين وقررت المحكمة عدم جواز استئناف المدعين بالحق المدني وذلك لإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المختصة رغم تمكينهم من الاستئناف مع صدور الحكم ببراءة جميع المتهمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}