تلقى المدير العام للبورصة ووكيل وزارة التجارة شكاوى ضد الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح بصفته عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، لتوقيعه عقداً ملزماً لبيع أسهم في الشركة مخالفاً بذلك قانون الشركات التجارية الذي يمنع على عضو مجلس الإدارة أن يستغل المعلومات الداخلية في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، أو بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة فترة عضويته.
وأشار مقدموا الشكاوى الموجهة إلى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة إلى عقد الاتفاق المبرم بين الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح وشركة شوكوروفا التركية، والذي عرضته محطة «سي إن بي سي عربية» بتاريخ 12 يناير 2011، والذي ينص على التزام المشكو في حقه بتوفير نسبة 29.9 في المئة من رأسمال «زين» لصالح الشركة التركية.
ولفتوا إلى أن الشكوى أجرت حواراً مع المشكو في حقه حول هذا الموضوع، ولم ينكره بل أكده، وقال عنه إنه اتفاق مبدئي غير ملزم لأي طرف.
وقال الشاكون إن صورة العقد نشرت في بعض الصحف في اليوم التالي ممهوراً بتوقيع المشكو في حقه، وفيه تحديد للكمية التي يجب على المشكو في حقها توفيرها للشركة المتعاقد معها وكذلك سعرا الشراء والمدة التي يجب توفير الكمية خلالها، مما يعني انه اتفاق ملزم لأطرافه.
وأضاف صاحب أحد الشكاوى إن المشكو في حقه أكد هذا الاتفاق بجريدة الوطن في 13 الجاري، وبرره بأنه اتفاق مبدئي وأن هناك مفاوضات مع أكثر من جهة بخصوص هذا الموضوع.
ولفت الشاكي إلى أن المشكو في حقه يشغل منصب عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، مشيراً إلى أن قانون الشركات التجارية نص في المادة (140) فقرة ثانية «لا يجوز لعضو مجلس الادارة - ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته فيها...».
كما جاء في المادة 151 من القانون نفسه «لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة مجلس الادارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة... الخ».
كما جاء بالمادة 148 من القانون نفسه «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤها مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير على جميع أعمال (...) وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة...».
كما جاء في المادة 149 من القانون نفسه «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات» واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعاً.
واستند صاحب الشكوى إلى المواد السالفة الذكر للقول «من جماع ما تقدم يكون المشكو في حقه بصفته عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد خالف القانون والنظام الأساسي للشركة مخالفة صريحة واعترف بها في وسائل الإعلانات وأمام شاشات التلفزة».
وطلب من الجهات المعنية «اتخاذ ما يلزم في شأن ما يرتكب من مخالفات بالشركات المساهمة خصوصاً وان أموال شركة «زين» هي أموال عامة تخضع لنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وأن حمايتها هي واجب وطني على الكافة، المساهمين بها وغير المساهمين».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}