أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للواردات والصادرات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من وإلى المملكة.
وأوضحت الهيئة -حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية- أن هذا الدليل يمثل رؤية الهيئة في تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظامها ولائحتها التنفيذية، وذلك في الجانب المتعلق بالواردات والصادرات.
وبينت أن الدليل الإرشادي يشمل جميع المواد الخاصة بالواردات والصادرات، وذلك بحسب ما نصت عليه الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة، ويوضح الأحكام الانتقالية لاستيراد السلع والخدمات من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وكيفية خصم ضريبة المدخلات، والتزامات المنشأة الخاضعة للضريبة.
وأشارت الهيئة إلى أن توريدات السلع التي تتم قبل الفسح الجمركي لا تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة لتوريد السلع، الذي يتم بعد الفسح الجمركي الرسمي، فتعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وحول إجراءات استيراد السلع الواردة إلى المملكة، أوضحت الهيئة أنه يتوجب إكمال نموذج التوريد مع توفير المعلومات المتعلقة بطبيعة السلع المستوردة، مثل رمز التعرفة الجمركية، وبلد المنشأة، ووصف السلعة، وقيمة السلعة.
ولفتت إلى أن الدليل الارشادي تضمن الواردات المعفاة من الضريبة، و من أبرزها السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة وتشمل استيراد الأدوية المؤهلة والمعدات الطبية المؤهلة ويتم تسجيل هذه السلع في البيان الجمركي مع ضريبة قيمة مضافة بقيمة قدرها صفر.
ودعت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA للاطلاع على الدليل الإرشادي للواردات والصادرات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}