وافق مجلس الوزراء على خفض ضريبة الدخل على المستثمرين في إنتاج الغاز الطبيعي إلى 20 % بدلا من 30 %.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة به من الجهات الأخرى، لوضع آلية تنفيذ التعديلات الخاصة بضريبة الدخل والمتعلقة بالاستثمار في الغاز الطبيعي.
وتضمنت الموافقة أن تراعي اللجنة التي تم تشكيلها الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء ما يلي:
1- إلغاء الفصل (العاشر) “ضريبة استثمار الغاز الطبيعي”.
2- إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى المادة (الأولى)، بالنصين الآتيين:
“استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى”.
“نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية”.
3- تعديل الفقرة (و) من المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي: “و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص”.
4- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: “ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلاً عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى”.
5- تعديل الفقرة (ب) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: “ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%)”.
6- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: “هـ - تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموعة الضريبة المستحقة على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة”.
7- تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
“1- الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعاً منه الدخل المعفى.
2- الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي”.
8- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الحادية والعشرين)، بالنص الآتي: “د- لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً”.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}