قال حمود الحربي، مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة في "هيئة الزكاة والدخل"، إنه لا يوجد أي تغيير أو تعديل في كيفية احتساب القيمة المضافة على الذهب.
وأوضح الحربي، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أنه سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة لنشاط مصانع وورش الذهب على كامل قيمة الذهب الواردة في الفاتورة، بما فيها أجور المصنعية، وفقا لأحكام النظام واللائحة المنظمة للضريبة.
وأشار إلى أن اللائحة تنص على أنه إذا كان مستوى نقائها لا يقل عن 99 %، وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمية فالضريبة "صفر"، أما إذا كان مستوى نقائها يقل عن 99 %، كالمشغولات الذهبية، فتحسب 5 % من قيمة الفاتورة، ويطبق على الذهب والفضة والبلاتين.
وحسبب البيانات المتوفرة "أرقام" بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتبارًا من مطلع العام الجاري.
وكانت هيئة الزكاة والدخل قد اشترطت على مستثمري المعادن الثمينة "الذهب، والفضة، والبلاتين" أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختما بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية؛ لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها للنسبة الصفرية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}