أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات التي تفرض فیھا ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة، ومتى تعفى السيارة المستعملة المباعة من الضريبة.
وذكر الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة في "تويتر" والتابع للهيئة، أن بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاطا اقتصادياً لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
وبين أن رسوم الوساطة التي يتلقاها المعرض المسجل في "القيمة المضافة"، مقابل نقل الملكية ستكون خاضعة للضريبة بنسبة 5%.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على السعر النهائي للسيارة المستعملة المباعة من معرض مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}