نفت "هيئة الزكاة والدخل" هذا اليوم، صحة ما تم تداوله عن احتساب مبلغ 5 % كضريبة قيمة مضافة عند سحب مبلغ من صراف بنكي لبنك مختلف عن البنك المسجل به بطاقة السحب.
يشار إلى أن الهيئة حددت سابقا الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في القطاع المالي، والتي تضمنت: الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}