نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها الصادر أمس الجمعة، لوائح وأنظمة نظام مزاولة المهن الهندسية، وسيتم العمل بها بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها.
وتضمنت اللوائح أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
1- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
2- استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
3- انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}