شعار كود البناء السعودي
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 ربيع الآخر 1438هـ.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، تضمنت التعديلات إضافة عبارة "وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي" إلى عجز المادة، لتصبح المادة 9 بالنص الآتي: "لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي".
وجاء قرار الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}