نبض أرقام
06:25 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

"الهيئة" تغرم "التعمير للاستثمار العقاري" ورئيس مجلس إدارتها 6 آلاف د.ك لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

2022/01/10 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/92 مجلس تأديب) (2021/62 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (6) آلاف دينار ضد كلا من: 1-شركة التعمير للاستثمار العقاري. 2-السيد/ زياد أحمد الدعيج – رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً: شركة التعمير للاستثمار العقاري، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

1- حكم المادة (4 – 2 – 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لثبوت ما يلي:

أ- قيام الشركة بالإفصاح عن الدعوى القضائية المقامة من إحدى الشركات التابعة بتاريخ 4/11/2019, علماً بأن القضية قد تم رفعها بتاريخ 26/8/2019.

ب- قيام الشركة بالإفصاح عن القرار الإداري الصادر من وكيل وزارة المالية في دولة الكويت بإخلاء المبنى المنتفع به من قبلها وذلك بتاريخ 1/9/2020، علماً بأن القرار قد صدر بتاريخ 17/8/2020.

ج- قيام الشركة بتاريخ 07/05/2019 بالإفصاح عن اعتذار مراقب الحسابات الخارجي عن تقديم خدمات التدقيق والمراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، علماً بأن كتاب الاعتذار قد تم إخطارها به بتاريخ 28/04/2019.

2 - حكم البند (4) من المادة (6 -3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم توافر مسؤول لإدارة المخاطر لدى الشركة منذ عام 2015.

 

3 - حكم البند (3) من المادة (6 – 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
 

لقيام الشركة بشراء أحد الاستثمارات العقارية، وذلك على النحو التالي:
 

- قامت الشركة بتاريخ 19/09/2018 بتوقيع عقد شراء الاستثمار المذكور بمبلغ وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي فقط لا غير).
 

- قامت الشركة بسداد مبلغ وقدره 3,815,000 د.ك (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) من قيمة شراء الاستثمار المذكور.
 

- لم تستطع الشركة سداد الدفعة الأخيرة من قيمة شراء الاستثمار المذكور والبالغ قدرها 1,185,000 د.ك (مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) والمفترض سدادها بتاريخ 31/12/2020.
 

- تم تأجيل سداد الدفعة الأخيرة حتى تاريخ 31/12/2022.
 

- لم يتم نقل ملكية الاستثمار المذكور للشركة حتى تاريخه.
 

- وذلك دون قيام لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بمتابعة تلك المخاطر وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس المشار إليه.
 

4 - حكم البند (2) من المادة (6 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
 

لعدم توافر مدير لإدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

 

ثانياَ: مخالفة السيد/ زياد أحمد الدعيج بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري، وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:
 

1 - حكم المادة (3 –1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
 

2 - حكم البند (1) من المادة (3 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
 

لعدم قيامه بصفته المذكورة بإعداد أية خطط للطوارئ أو خطط لاستمرارية الأعمال واعتمادها، وذلك على الرغم من أهمية تلك السياسات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم بسبب جائحة كورونا.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

 

"أولا: بتغريم شركة التعمير للاستثمار العقاري مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها. 
 

ثانيا: بتغريم السيد/ زياد أحمد الدعيج بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري ألف دينار عما اسند اليه".

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.