نبض أرقام
09:27 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

تعرف على أهم تفاصيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب نظام التخصيص

2021/03/24 أرقام

شعار "المركز الوطني للتخصيص"


أظهر نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، اشتراطات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدة تمديد العقود وتجديدها، إضافة إلى شروط عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص للمستثمر الأجنبي. 

 

ونصت المادة 20 من النظام على أن تكون مدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده 30 سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ العقد، ويجوز للجهة المختصة الموافقة على ما يأتي: 

 

-أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية 30 سنة. 

 

-تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من 30 سنة. 

 

وأضافت أنه إذا انتهت مدة عقد الشراكة وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدا أو تجديدا لمدته. 

 

ووفقا للمادة 22 من النظام، فإنه يحق للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده في أي الحالات الآتية: 

 

-تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم.

 

-تعليق مشروع التخصيص.

 

-السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرا على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد.

 

-تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذ التعديل، وفقا لما يقضي به النظام.
 

ونصت المادة 25، على أنه لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
 

وأضافت أنه للطرف الخاص التعاقد من الباطن للغير، لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة، على ألا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك. 

 

كما نصت المادة 30، على أنه لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد ممارسة احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام، لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. 

 

ووفقا للمادة 36، فإنه دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها، تطبق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوابط والإجراءات ذاتها المطبقة على المستثمر المحلي في عملية طرح وترسية مشاريع التخصيص، ويتمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلي في شأن أي إجراء أو شرط أو حق أو التزام ناشئ عن النظام أو العقد (أو العقد التابع). 

 

كما نصت المادة 37، على أنه يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرا أجنبيا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد لغرض تنفيذ التخصيص وذلك وفقا للشروط الأتية: 

 

- أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص.

 

-أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد.
 

وأضافت أنه إذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة، لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة ينتهي عقد الايجار. 

 

ووفقا للمادة 38، يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة.
 

كما يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.