رئيس مجلس الشورى خلال اجتماع المجلس عن بعد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12 شعبان 1440هـ.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 المحرم 1421هـ.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تنص المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة على ما يلي: على المجلس- خلال 150 يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته، على أن يتضمن التقرير- بحد أدنى- المعلومات الآتية:
1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.
3- القوائم المالية المراجعة للصندوق.
4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس.
5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
فيما تنص الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي على الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ - حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
ب - فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال.
ج - إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}