أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/09/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/51مجلس تأديب) (2020/21هيئة) ضد:
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية
لمخالفتها حكم المادة (1-1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 على الرغم من طلب تلك البيانات من الشركة بتاريخ 12/11/2019 إلا أنه لم يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات حتى تاريخه على الرغم من انتهاء هذه المهلة في 17/11/2019 وتأكيد الشركة على استلام تلك الطلبات في 20/12/2019.
لذلك صدر القرار:
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ عشرة آلاف دينار لعدم تقديمها المستندات المطلوبة من الهيئة".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}