أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 06/08/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/35مجلس تأديب) (2019/174هيئة) ضد:
شركة كفيك للوساطة المالية.
لمخالفتها الآتي:
- مخالفة حكم المادة (3 – 7 – 2) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لعدم قيام الشركة باستيفاء المعلومة المتعلقة بجنسية العملاء إلا في وقت لاحق على التفتيش الميداني لعدد (320) عميلاً من أصل (400) عميل، كما أنها قامت بإغلاق حسابات باقي العملاء لحين تزويد الشركة بالبيان المتعلق بجنسياتهم.
- مخالفة القرار رقم (م.م.هـ 8 - 21 لسنة 2017) الصادر عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتاريخ 24/05/2017 بشأن عقد التداول الموحد، وذلك لعدم قيام الشركة بتحديث العقود المبرمة فيما بينها وبين عدد من عملائها، حيث أشارت بعض مواد العقود المبرمة مع عدد من عملائها إلى بعض مواد اللائحة التنفيذية الملغاة للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
لذلك صدر القرار:
أولا: بحفظ المخالفة لعدم الأهمية لقيام المشكو في حقها بتصويبها بالحصول على بيان جنسية العملاء محل المخالفة وغلق الحسابات الأخرى.
ثانيا: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار لعدم قيامها بتحديث عقود عملاءها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}