نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 24 يونيو 2020، بالموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل، المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة.
وتنص الفقرة ( أ ) من المادة الثانية -الأشخاص الخاضعون للضريبة- من نظام ضريبة الدخل بعد التعديل على:
"شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال".
ووفقا للبيانات المتاحة في ""أرقام، تنص الفقرة ( أ ) من المادة الثانية لنظام ضريبة الدخل قبل التعديل على:
"شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية."
وقد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 05 من ذي القعدة 1441 هـ بهذا التعديل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}