وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2020، وذلك بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%.
وتضمنت التعديلات استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، بشرط استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقا.
ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة 9 من هذه اللائحة.
كما تضمنت التعديلات تعديل الفقرة 7 من المادة 9 لتنص على أنه يُعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارسا لنشاط اقتصادي وذلك لأغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللائحة، باستثناء الحالات الآتية:
(أ) إذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقابل طيلة الـ12 شهرا السابقة على التوريد، واقتصر استخدامه خلال تلك الفترة كسكن من قبل ذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن 183 يوما متصلة أو منفصلة.
(ب) نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل.
(ج) نقل العقار بدون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة، أو لجهة ذات نفع عام تُجيز أنظمتها ذلك، أو تنفيذا لوصية شرعية موثقة.
(د) نقل ملكية العقار دون مقابل كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة نظاما، وذلك لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
(هـ) نقل ملكية العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة وفقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذه المادة.
(و) أي حالات استثنائية أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.
ويُشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة ألا يكون الشخص قد سبق له خصم ضريبة المدخلات التي تحملها عند شراء أو بناء العقار محل التوريد.
وتمت إضافة فقرة جديدة (8) إلى المادة 9 تنص على أنه دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة أن تقوم بتحديد آلية خاصة لتسجيل الأشخاص الممارسين لنشاط اقتصادي عقاري "آلية التسجيل الخاص" يتم من خلالها تسجيل الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتوريدات عقارية.
ووفقا للفقرة المضافة لهذه المادة تنطبق آلية التسجيل الخاص بشكل رئيسي على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بتوريد عقاري غير مرتبط بسجل تجاري أو ترخيص مماثل من جهة مختصة، أو على غيرهم من الأشخاص، وفقا لما يتم تحديده بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة.
وتضمنت الفقرة الجديدة أنه في الحالات التي يمتلك فيها عدة أشخاص العقار محل التوريد، فللهيئة تسجيل كل منهم بناء على القيمة الإجمالية لذلك العقار. ويحق للهيئة تحديد قيمة التوريدات المنسوبة إلى كل شخص في حالة عدم توافر المعلومات الدالة على ذلك من خلال صك الملكية أو من أي مصادر أخرى.
وتقوم الهيئة بوضع قواعد خاصة تتعلق بالتسجيل وإدارة وتقييم وتحصيل الضريبة المستحقة على الأشخاص المسجلين بموجب هذه الآلية. بما في ذلك إجراءات التسجيل وإلغاء التسجيل والإشعارات وتاريخ سريان التسجيل وحالة التسجيل والفترة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى تراها الهيئة مناسبة.
للإطلاع على كافة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}