أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19/9/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/44مجلس تأديب) (2019/78هيئة) ضد:
شركة أعيان للإجارة والاستثمار.
ولمخالفتها لحكم البند (3) من المادة (5- 2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لشغل أحد موظفيها لوظيفة ممثل نشاط مدير محفظة استثمار بإدارة الشركة وإدارة العملاء.
لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار لسماحها لأحد موظفيها بالجمع بين إدارة المحافظ المدارة من قبل الشركة مع تلك المدارة من قبل العملاء ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}