أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 7/4/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2018/87مجلس تأديب) (2018/132هيئة) ضد:
1- الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
2- أحمد محمد الرشيد – مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه).
وذلك:
أولاً: - بالنسبة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار المشكو في حقها الأولى: -
1. تغريم الشركة مبلغ ألفي دينار عن كل من المخالفات الأولى والثالثة والخامسة.
ثانياً: - بالنسبة (لأحمد محمد الرشيد – مكتب برايس ووترهاوس كوبرز – الشطي وشركاه) المشكو في حقه الثاني بإنذاره عما أسند إليه.
ثالثاً: - إخطار ذوي الشأن بهذا القرار."
وتأتي هذه العقوبة لمخالفتهم الاتي: -
أولاً: مخالفات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار:
أ- عدم التزام الشركة بحكم المادة (3 – 2 – 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة وبشكل لاريب فيه من خلال الوصف الوظيفي الخاص ببعض موظفي الشركة قيامهم بتأدية بعض الوظائف واجبة التسجيل دون قيام الأخيرة بتسجيلهم لدى هيئة أسواق المال نهائياً، وذلك على النحو التالي:
1) قيام موظف بتأدية نشاط (ممثل مستشار الاستثمار).
2) قيام موظفة بتأدية نشاط (ممثل مدير محفظة استثمار وممثل مدير نظام استثمار جماعي).
3) قيام موظف بتأدية نشاط (ممثل مستشار استثمار).
ب- عدم التزام الشركة بحكم البند رقم (8) من المادة رقم (5-1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء واصولهم):
حيث قامت الشركة بعدم الالتزام بتطبيق الأحكام الواردة بالمادة آنفة البيان على الرغم من قيامها بتجميد بعض المحافظ.
وذلك نتيجة قيامها بإتمام بعض العمليات على تلك المحافظ بعد تواريخ التجميد، ودون تزويد الهيئة بأية إثباتات على قيام الشركة بتحديث بيانات العملاء أصحاب المحافظ المذكورة أعلاه، مما يشير معه والحال كذلك إلى انتفاء تفعيل حالة التجميد بشكل فعلي.
ج- عدم التزام الشركة بالبند (2) من المادة (6 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات):
حيث ثبت للهيئة وبشكل جلي أيضا عدم قيام الشركة بتعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي بها، علماً بأنها قد رشحت موظفاً للعمل بإدارة التدقيق الداخلي بتاريخ 14/06/2018 بدرجة (ضابط "officer") وليس على درجة مدير للإدارة، وهو ما يشكل مخالفتها لأحكام المادة سالفة البيان.
ثانياً:- مخالفة السيد/ أحمد محمد الرشيد - مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) لحكم البند رقم (4) من المادة (3- 4- 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت لهيئة أسواق المال قيامه بعقد اجتماع واحد فقط مع لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة من مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بصفته مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017، علماً بأنه كان يتوجب عليه عقد عدد (4) اجتماعات دورية مع الشركة (كونها شركة مدرجة)، وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترات الربع سنوية المنتهية بتاريخ (31/03/2017، 30/06/2017، 30/09/2017، 31/12/2017)، إلا أنه لم يقم بذلك على الرغم من قيام الشركة بإخطاره بضرورة عقد (4) اجتماعات دورية مع لجنة التدقيق الداخلي آنفة البيان وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية والسنوية تطبيقاً للبند المذكور أعلاه.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}