نبض أرقام
01:33 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

مجلس تأديب "هيئة أسواق المال" يغرم "أعيان للإجارة" 1000 د.ك

2018/09/23 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 13/9/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/54مجلس تأديب) (2018/73هيئة) ضد:

شركة أعيان للإجارة والاستثمار.

وذلك:

“أولاً: - بتنبيه المشكو في حقها من مغبة تكرار المخالفة الأولى المسندة إليها. 

ثانياً: - بتغريم المشكو في حقها مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات السبع المسندة إليها“. 


وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي: -

1) حكم المادة (65) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لامتناعها عن تزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بما يلي:

أ. نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها لعامي 2016 و2017.

ب. نسخة عما يفيد تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماعات المجلس المنعقدة خلال الفترة من يناير 2016 وحتى تاريخ انتهاء التفتيش الميداني.

ج. نسخة من الشهادات الخاصة بدورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعامي 2016 و2017.

د. نسخة من إذن العمل أو شهادة التأمينات الاجتماعية لكافة الموظفين المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل.

ه. تفاصيل المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تم عرض إجماليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 01/05/2017.


2) حكم البند (1) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيامها بتزويد فريق التفتيش التابع للهيئة ببيانات مضللة، وذلك على النحو التالي: 

أ. قامت الشركة بإخطار فريق التفتيش التابع للهيئة بأنها قد سجلت أصول محفظة السودان الأولى ومحفظة السودان الثانية (نظام استثمار جماعي تعاقدي) باسم الشركة وفقاً لما ذكرته بكتابها المؤرخ 05/04/2016، إلا أنه قد تبين تسجيل كافة أصول المحافظ المذكورة.

ب. ثبوت عدم صحة تصنيف الشركة للمحافظ من حيث النوع (بإدارة الشركة - بإدارة العميل - للحفظ) والواردة بتقارير المحافظ المرسلة إلى الهيئة بكتبها المؤرخة 04/04/2016 و 10/07/2016 و05/10/2016 و 03/01/2017 و 04/04/2017 و 10/07/2017.

ج. ثبوت عدم صحة تاريخ إنشاء المحفظة الاستثمارية لعدد من العملاء والواردة بتقارير المحافظ المرسلة إلى الهيئة بكتبها المؤرخة 04/04/2016 و 10/07/2016 و 05/10/2016 و 03/01/2017 و 04/04/2017 و 10/07/2017.


3) حكم المادة (2-2-7) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالشركة برفع أية تقارير دورية إلى لجنة التدقيق للفترة من يناير 2016 وحتى تاريخ انتهاء التفتيش الميداني. 

4) أحكام المواد (2 -3)، و (2-4)، و (4 -1 - 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بتسجيل كافة أصول العميل صاحب المحفظة رقم (1062) غير بحساب منفصل باسمه لدى الشركة، حيث ثبت بأنه لم يتم تسجيل كافة الأصول باسم (شركة أعيان للإجارة والاستثمار - حساب عملاء)، إضافة إلى عدم تقديم دليل خاص بأصل مستندات الملكية الخاصة بالمحفظة المبينة أدناه:

م

السهم

عدد الأسهم

الملاحظة

1

Plot C.01 in the energy city Qatar project

12,573

لم يتم تزويدنا بشهادة ملكية لحصة العميل بالأرض، وما تم تزويدنا به هو عقد شراء شركة أعيان كابيتال لها، والعقد لا يثبت تسجيل ملكية الأرض باسم العميل.

كما ثبت عدم معالجة الشركة لحالة عدم تطابق الحساب البنكي الخاص بالعملاء مع سجلات العملاء لديها، حيث تم اكتشاف حالة عدم التطابق بما قيمته 800 د.ك في تاريخ 05/05/2014، والذي لم تقم الشركة بمعالجته حتى تاريخه، وذلك على النحو التالي:

البند

المبلغ

رصيد المحافظ كما في 29/09/2017

20,283.998 د.ك

الرصيد البنكي لحساب العملاء كما في 29/09/2017

21,082.876 د.ك

ناتج عدم التطابق كما في 29/09/2017

798.878 د.ك

 








كما ثبت عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاع أصول كل من:

• محفظة السودان الأولى (نظام استثمار جماعي تعاقدي).

• محفظة السودان الثانية (نظام استثمار جماعي تعاقدي).


حيث أن كافة أصول النظامين التعاقديين المذكورين، ولم تقم الشركة بتوفيق أوضاعهما بناءً على ما تقضي به المادة المذكورة أعلاه حتى تاريخه.

5) حكم البندين (1/د)، و (1/هـ) من الملحق (1/تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت أن المقيّم الذي أعد تقارير التقييم لعدد من الأصول العقارية هو بيت التمويل الكويتي، والذي يعتبر في ذات الوقت أحد كبار المساهمين بالشركة بنسبة ملكية تصل إلى 18.676% بصورة مباشرة وغير مباشرة كما في 24/07/2017، كما أن لديه ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهما كل من:

• السيد/نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار والتي تعد شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي.

• السيد/ عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن بيت التمويل الكويتي.


بالإضافة لكون السيد/رئيس مجلس الإدارة يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، الأمر الذي ينفي معه استقلالية المقيم عن الشركة، وذلك للعقارات المذكورة أدناه:

م

العقار

1

الشويخ قسيمة (165)

2

الشويخ قسيمة (151+150)

3

الفحيحيل قطعة (80+81+82) قسيمة (18)

كما ثبت بأنه قد تم إجراء التقييم الخاص بعقار الري الصناعية قسيمة (1770) من قبل مقيمين وبتواريخ تتجاوز الشهر، حيث تم تقييم العقار من قبل بنك الكويت الدولي بتاريخ 01/02/2017، بالإضافة إلى تقييم العقار من قبل المجموعة الاستشارية العقارية بتاريخ 08/02/2017، وذلك للبيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

6) حكم البند (4) من المادة (1-5) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت بأن تسجيل كافة أصول محفظة السودان الأولى ومحفظة السودان الثانية (نظم استثمار جماعي تعاقدية)، وهو الأمر الذي قد يعرض مصلحة عملاء المحفظتين للخطر المتمثل بعدم قدرتهم بإثبات ملكيتهم لتلك الأصول.

7) حكم البند (6) من المادة (2-5)، والبند (2) من المادة (2-7)، والبند (11/أ) من المادة (3-7)، والبند (4) من المادة (4-4)، والمادة (5-3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت عدم التزام مجلس الإدارة وأمين سر المجلس بفترة الثلاثة أيام عمل الخاصة بتزويد أعضاء مجلس إدارة الشركة بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة، وذلك للاجتماعات التالية:

م

رقم المحضر

تاريخ  الدعوة للاجتماع

تاريخ الانعقاد

1

2016/9

21/12/2016

22/12/2016

2

2017/5

01/05/2017

02/05/2017

 






حيث أقرت الشركة بأنه تم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بجداول أعمالها لعدد (3) اجتماعات قبل موعد الاجتماع، أما فيما يتعلق بـعدد 6 اجتماعات لم يتم تزويدهم بالجدول.

كما ثبت عدم التزام الرئيس التنفيذي بالصلاحيات الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة، وذلك من خلال اعتماده للوصف الوظيفي الخاص به دون عرضه على مجلس الإدارة.

كما ثبت عدم قيام الشركة بذكر مكافآت إدارتها التنفيذية والتي تم منحها من قبل الشركات التابعة، وذلك على النحو التالي:

أ‌) في اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لشركة أعيان العقارية (شركة تابعة) والمنعقدة بتاريخ 30/04/2017، تم الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 43 ألف د.ك، علماً بأن من بين الأعضاء المذكورين عدد من موظفي الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك على النحو التالي:

م

اسم الموظف

المنصب في الشركة

اسم الشركة التابعة

المنصب في الشركة التابعة

1

-------

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

شركة أعيان العقارية

رئيس مجلس الإدارة

2

-------

مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمار

شركة أعيان العقارية

عضو مجلس إدارة

3

-------

نائب الرئيس التنفيذي للخزينة وتمويل الشركات

شركة أعيان العقارية

عضو مجلس إدارة

ب‌) في اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لشركة مبرد للنقل (شركة تابعة) والمنعقدة بتاريخ 19/04/2017، تم الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 30 ألف د.ك، علماً بأن من بين الأعضاء المذكورين عدد من موظفي الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك على النحو التالي:

م

اسم الموظف

المنصب في الشركة

اسم الشركة التابعة

المنصب في الشركة التابعة

1

--------------

مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمار

شركة مبرد لنقل

رئيس مجلس الإدارة

كما ثبت عدم تضمن التقرير السنوي للبيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية.

مخالفات شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير صندوق عوائد الاستثماري:

8) مخالفة حكم البند (1) من المادة (2-14-3)، والبند (2) من المادة (2-22-3)، والبند (3) من (ثالثاً: التقييم) من المرفق رقم (5/ ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية) من الملحق رقم (4/ ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق)، و البندين (1) و (4) من (ثانياً: متطلبات أصول الصندوق العقارية) من المرفق رقم (5/ ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية) من الملحق رقم (4/ ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت أن العقار المتمثل في قسيمة صناعية بمنطقة القوز الصناعية الرابعة (إمارة دبي) عبارة عن عشرة مستودعات، ستة منها فقط بحالة جيدة وهي المستودعات التي تحمل أرقام (1-2-3-8-9-10) والتي يتم تشغيلها وتأجيرها وتحصيل عوائدها، أما المستودعات التي تحمل أرقام (7-6-5-4) فهي هالكة ومتضررة من حريق سابق، وهو الأمر الذي تمت الإشارة إليه في تقارير تقييم العقار الصادرة بتاريخ 17/11/2014 و 20/06/2015 و 17/11/2015 و 30/05/2016 و 31/12/2016، دون قيام مدير الصندوق بإصلاحها من أضرار الحريق والاستفادة من إعادة تأجيرها لزيادة التدفقات النقدية للصندوق التزاماً بالمادة (23) من النظام الأساسي للصندوق، وذلك حتى شهر أغسطس 2017 حيث تم تزويد لفريق التفتيش التابع للهيئة بـ (شهادة إنجاز إضافات/تعديلات بناء) صادرة من بلدية دبي تفيد إنجاز أعمال تعديلات معمارية للعقار في تاريخ 15/08/2017.

كما ثبت احتواء الإعلانات الترويجية للصندوق على نسبة مئوية (6 %) تمثل الأرباح السنوية التي سيتم توزيعها بصورة شهرية على حملة الوحدات، كما لم يتبين احتواء الإعلان الترويجي على:

أ) المعلومات التي تحدد المميزات والمخاطر الاستثمارية.

ب) المعلومات الكافية عن الاستثمار.

ج) التعهد بأنه لم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الاستثمار محل الإعلان.


علماً بأنه تم نشر هذه الإعلانات الترويجية في عدة وسائل إعلامية، والمتمثلة بالآتي:

• ثلاثة إعلانات ترويجية في الحساب الخاص بمدير الصندوق في برنامج التواصل الاجتماعي (Instagram)، حيث يوجد رابط في موقع الشركة الإلكتروني لصفحة الشركة في البرنامج المذكور، وقد قام مدير الصندوق بنشر الإعلانات الترويجية بتاريخ 01/12/2014 و 08/03/2016 و 05/06/2017.

• عدد 120 إعلان ترويجي تم نشرها بالصحف الرسمية.


كما ثبت عدم قيام مدير الصندوق بنقل الملكية وحق الانتفاع لعدد من عقارات الصندوق لتكون باسم الصندوق حتى تاريخ انتهاء التفتيش، وذلك للعقارات المذكورة بالجدول أدناه:

م

العقار

موطن العقار

طبيعة وثيقة ملكية العقار  المقدمة لفريق التفتيش

1

عقار – الفروانية (قطعة 51 قسيمة رقم 4)

الكويت

وثيقة تملك/عقد بيع صادرة من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) بتاريخ 29/10/2005 باسم بيت التمويل الكويتي.

2

عقار - منطقة القوز الصناعية الرابعة

الإمارات

عقد إيجار صادر من مؤسسة دبي العقارية (حكومة دبي) بتاريخ 03/08/2017، وأطراف العقد كما هو أدناه:

الأطراف المؤجرة/حكومة دبي – شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار.

الطرف المستأجر/ شركة عوائد للتجارة العامة ذ.م.م

3

عقار - مجمع دبي للاستثمار  الأول

الإمارات

شهادة حق منفعة (إجارة كلية) صادر ة من دائرة الأراضي والأملاك (حكومة دبي) بتاريخ 06/03/2016 بحق منفعة من نوع إجارة كلية، وأطراف العقد كما هو أدناه:

الطرف المؤجر/مؤسسة دبي العقارية.

الطرف المستأجر/ شركة بوابة الشرق العقارية.

بموجب عقد إيجار للفترة من 01/02/2005 إلى 01/02/2035.

كما ثبت أن المقيّم الذي أعد تقارير التقييم لأصول الصندوق العقارية هو بيت التمويل الكويتي والذي يعتبر أحد كبار المساهمين لمدير الصندوق بنسبة ملكية تصل إلى 18.676 % بصورة مباشرة وغير مباشرة كما في 24/07/2017، كما أن لديه ممثلين في مجلس إدارة مدير الصندوق وهم السيدين المذكورين أدناه:

• نائب الرئيس - ممثلاً عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار والتي تعد شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي.

• عضو مجس إدارة - ممثلا ًعن بيت التمويل الكويتي.


بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار- يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة في بيت التمويل الكويتي، الأمر الذي ينفي معه استقلالية المقيم عن مدير الصندوق.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.