تلاحق البنوك الكويتية 11 مديناً ما بين شركات وأفراد بينهم شركات مشطوبة من الإدراج وغير مدرجة، منها شركات «الأهلية القابضة» و«إيفاد» و«استحواذ القابضة» و«امستردام» وعدد من كبار رجال الأعمال.
وتقدمت البنوك رسمياً بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة طالبة التعاون معها في كشف ذمم المدينين لديها حتى تتمكن البنوك من تنفيذ أوامر الحجز التحفظي النهائي على أصول المتعثرين والمتوقفين عن السداد بموجب صيغ تنفيذية نهائية.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن بنوكاً اتخذت إجراءات فعلية برفع قضايا عاجلة على بعض الجهات الحكومية بسبب معاناة المصارف في عدم التعاون معها من جانب جهات حكومية وذلك فيما يخص تمكين البنوك من الحصول على كشف مفصل يحتوي على ما بذمة العملاء المدينين المتعثرين من حصص وملكيات في شركات.
وقالت المصادر، إن لدى البنوك أحكاماً وصيغاً تنفيذية نهائية على أصول عدد من المدينين المتعثرين عن سداد التزاماتهم بموجب عقود التمويل، لكن البنوك تعاني جراء تلاعبات بعض المدينين بالقيام بتأسيس شركات جديدة ذات مسؤولية محدودة بعيداً عن أعين البنوك وبعيداً عن الحصص والكيانات المعلنة، للتخفي عن البنوك وتجنب الحجز التحفظي على تلك الممتلكات.
وأشارت المصادر إلى أنه إزاء تلك الممارسات والمماطلة من جانب بعض المدينين المتعثرين فإن البنوك تحتاج إلى تعاون الجهات الحكومية لضمان تحصيل أموالها من الدائنين بآلية سريعة تضمن حقوقها وتجنبها المخصصات خصوصاً أن لديها السند القانوني، لكنها تحتاج تعاوناً لكشف ما في ذمة العملاء من شركات وأسهم وحصص مخفية.
في التفاصيل، كشفت المصادر أن أولى الجلسات القضائية، التي رفعتها بنوك وسيتم النظر فيها بعد غد، إذ تم إعلان «الفتوى والتشريع» رسمياً محامياً للحكومة وذلك لرفع الحرج عن أي جهة تملك معلومات عن المدينين والمتعثرين.
وجاء في نص موضوع دعوى البنوك، أن هناك عملاء مدينين بديون حل موعد سدادها ومستحقة الأداء وذلك بموجب سندات تنفيذ واجبة ومذيلة بالصيغة التفيذية، وعليه اتخذ البنك الإجراءات التنفيذية ضد الشركات المتعثرة وتم تنفيذ بعض الحجوزات على ما لهذه الشركات لدى الغير ولدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وذلك إعمالاً للمقرر قانوناً بنص المادة 261 من قانون المرافعات وتم الطلب من المحجوز لديها الإفصاح عن الحصص المملوكة للشركات المدينة في رأسمال أي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأخرى المقيدة والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.
إضافة إلى ما يعود لهذه الحصص من أرباح وما هو مستحق أو يستحق لها من تاريخ توقيع الحجز حتى يتسنى للبنك الدائن والحاجز المضي قدماً في إجراءات التنفيذ عملاً بنص المادتين 102 من قانون الشركات و262 من قانون المرافعات.
وأفاد أحد البنوك في دعواه رسمياً بأن جهات حكومية معنية تتخذ مواقف سلبية تمثل خطراً على البنوك إذ تتم المتابعة معها وتقديم كل المستندات اللازمة لكننا لم نتمكن من الحصول على حقوقنا من الأصول والحصص التي في ذمة العميل المدين لنا كبنك دائن يسعى إلى تحصيل مستحقاته.
وأوضح البنك في دعواه أن أي جهة حكومية أو وزارة معنية قد تتعرض للجزاء المقرر حال امتناعها عن الإقرار بما في ذمتها وما لديها من حصص للمدين أو ما يعود له من أرباح، وذلك بمقتضى نص المادة 137 مرافعات، الذي قد يعرض أي جهة حكومية بالحكم عليها بمقدار الدين على العميل المتعثر.
وتسلك البنوك الدائنة طريق القضاء لإلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم المستندات التي تحت يديها أو بحوزتها، علماً أن مطالب البنوك حق مشروع بناء على أحكام قضائية أو صيغ تنفيذية على العملاء المتعثرين.
في سياق متصل، حصلت «الجريدة» على دعوى تم تحريكها من البنك التجاري الكويتي سرد فيها جملة من الأسانيد القانونية بهذا الخصوص، من أبرزها وأهمها مايلي:
1- تنص المادة رقم 22 ب ، من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي أوراق فاعلة في الدعوى تكون تحت يده أو كانت مشتركة بينه وبين خصمه أو كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
2- إذا لجأ البنك الطالب إلى الجهات الحكومية بموجب البند التنفيذي الصادر له، يتوجب على الجهة الحكومية أياً كانت، الإفصاح عن الحصص التي يملكها المدين للبنك حتى يتمكن البنك من المضي قدماً في إجراءات التنفيذ ضد المدينين.
3- أكد البنك أن الغرض من الدعوى تحصيل حقوقه المشروعة وكشف البيانات والحصص ونسبة المساهمة المسجلة بأسماء المدينين المتعثرين وعدد حصصهم في أي من الشركات.
4- تضمنت دعوى البنك أنه لتحقيق شرطي الاستعجال لدرء الضرر المحدق بالبنك الطالب تحديد أموال المدينين المذكورة بياناتهم وعددهم نحو 11 عميلاً فردياً وشركات اعتبارية، وبناء على المستندات الدالة والصيغ التنفيذية تكون توافرت الشروط الصحيحة للدعوى التي تتيح للقاضي حماية حقوق البنك من الضياع إعمالاً لحكم المادة 31 من قانون المرافعات خشية الإضرار بالبنوك الدائنة عموماً، وحفاظاً على حقوق مساهميه.
وعليه تتطلع البنوك إلى حكم نهائي يمثل أساساً وسابقة يتم الاعتماد عليه مستقبلاً يلزم أي جهة حكومية التعاون مع البنوك في كشف الحصص والملكيات في السجل التجاري أو غيره والتعاون في تقديم المستندات الدالة على حصص وملكيات المدينين في أي شركة أو كيان، وتقديم صور طبق الأصل عن الملكيات والحصص والأرباح أو أي أوراق ذات علاقة بها حتى يتسنى للبنك الاستمرار في التتفيذ واستمرار السير في الإجراءات ضد كل المدينين إعمالاً لأحكام القانون وحرصاً على حقوق البنك الطالب وحقوق مساهميه.
وتشدد مصادر مصرفية على أن تعاون الجهات الحكومية كافة مطلوب حماية للنظام المصرفي في سرعة تحصيل حقوقة المشروعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}