أعلنت مجموعة الاسلامية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2018 ، حيث تمت المصادقة على القرارات التالية:
أولاً : تم الموافقة على توصيات مجلس الادارة باجراء بعض التعديلات على النظام الاساسى للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة فى السوق الرئيسية رقم (5) لعام 2016 الصادرعن هيئة قطر للاسواق المالية وهى كالاتى:
(1)- إضافة فقرة مسؤوليات مجلس الإدارة الى المادة 34 وفق ما يلي:
مسؤوليات مجلس الإدارة
وعلى مجلس الإدارة بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية والتعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى وأن يتحمل مسؤولياته وفق ما يلي:
-أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام وان تكون معلوماته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية أو من أي مصدر آخر موثوق.
-يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت لتعيينه بالمجلس.
-تحديد الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد الموضوعات التي تحتفظ بصلاحية البت فيها وترفع الإدارة التنفيذية دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
-وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة بما فيها الجوانب المالية والقانونية إضافة الى عملية التدريب.
-على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن عمله لجميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى الأخص الأعضاء غير التنفيذين لتمكينهم من قيامهم بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
-إعداد ميثاق لمجلس الإدارة يتضمن مهام وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم.
-إعداد ومراجعة سياسات ومواثيق مجلس الإدارة وعلى الأخص ميثاق مجلس الإدارة واللجان وسياسة تعاملات الأطراف ذات العلاقة وقواعد تداول الأشخاص المطلعين.
-اعتماد تقرير الحوكمة السنوي وعرضه على الجمعية العامة السنوية للمساهمين.
(2) – إضافة بعض الشروط للعضوية في مجلس الإدارة في المادة 29 من النظام الأساسي وفق ما يلي -إضافة فقرة 4 الى المادة 29:
-ألا يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية حسب قانون رقم 8 لعام 2015.
(3) -تعديل الفقرة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بحيث تصبح وفق ما يلي:
-يتم تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأكثر (عضوين فقط) من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوصة سابقاً بدلاً من ((ويجوز تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأكثر ----- الخ).
(4) -تعديل المادة (46) بإضافة فقرة إضافية وفق ما يلي:
....... ومن حق كل مساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثبات ذلك في محضر الاجتماع، مع الاحتفاظ بحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
(5) - إضافة مادة جديدة إضافية للنظام الأساسي تحت رقم 79 تتضمن حق المساهم في الحصول على المعلومات وفق النص التالي:
مع مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المحددة ذات الصلة لكل مساهم الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة وتلتزم الشركة بتوفير المعلومات الضرورية لممارسة هذه الحقوق وعلى أن تتضمن هذه المعلومات والتي يجب إتاحتها على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها والتي تهم المساهمين ما يلي:
-التقارير المالية المدققة للسنوات السابقة إضافة الى الفترات السابقة من السنة والمعلن عنها.
-تقارير الحوكمة للسنوات المالية السابقة.
-السجل التجاري المحدث للشركة.
-بيانات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وإدارة الشركة العليا ووظائفهم.
-ميثاق مجلس الإدارة.
-البيانات المطلوب نشرها بناء على تعليمات الجهات الرقابة والإشرافية.
-النظام الأساسي المحدث للشركة.
ولكل مساهم الحق في طلب هذه البيانات والمعلومات لممارسة حقوقه بما لا يضر بمصالح الشركة من الإدارة المختصة في الشركة في حال عدم تمكنه من الوصول إليها.
(6) -إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي تحت رقم (80) خاصة بحقوق المساهمين بالصفقات الكبرى وتنص على ما يلي:
حقوق المساهمين بشكل عام وحقوق الأقلية بشكل خاص محمية بموجب النظام الأساسي ولا يجوز إبرام الصفقات الكبرى التي من شأنها تعديل هيكل رأس المال كحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها الى نوع أخر أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر من قبل الأغلبية إلا من خلال الإجراءات التالية:
-أن يتم اتخاذ القرار بذلك من خلال جميعه عامة تعقد بصفة غير عادية يحضر فيها نسبة لا تقل عن 75% من المساهمين في الشركة وبموافقة نسبة لا تقل عن أغلبية رأس مال على القرار المطلوب الموافقة عليه.
-أن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن الاتفاق المزمع الدخول فيه.
-استيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبيرة وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي لمدرجة فيه أسهم الشركة بما يحمي حقوق الأقلية.
2. تم تفويض سعادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باجراء اي تعديلات على النظام الاساسى بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة فى السوق الرئيسية رقم (5) لعام 2016 الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية والتوقيع على النظام الاساسى المعدل امام الجهات الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}