بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كامكو للأسهم الإسلامية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق كامكو للأسهم الإسلامية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 05/12/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة كامكو للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كامكو للأسهم الإسلامية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 18,000,000$ (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) إلى ,000,000550 $ (خمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10$ (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 1,000 وحدة (فقط ألف وحدة) قيمة كل وحدة 10$ (عشرة دولارات أمريكية) عند التأسيس، على أن يستثنى من ذلك حملة الوحدات الراغبين في الاشتراك بوحدات إضافية.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 55,000,000 وحدة (فقط خمسة وخمسون مليون وحدة) أي بواقع 550,000,000 $ (فقط خمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكي)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق واحد وعشرون عاماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بعد موافقة هيئة أسواق المال وجمعية حملة الوحدات.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}