أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 16/10/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركتين التاليتين: (شركة اتحاد مصانع الأسلاك، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية)، وذلك خلال الفترة من 16/1/2013م إلى 18/3/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها 70 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزام شركة مجموعة فتيحي القابضة بدفع مبلغ قدره 283.88 ألف ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}