يسر شركة الاحساء للتنمية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة للشركة والمنعقده في مقر الغرفة التجارية بالأحساء في تمام الساعة 04:30 عصراً بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016، فبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:
1- التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة
مادة (22) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
لتصبح المادة (22) بعد التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
2- التصويت بالموافقة على تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة
مادة (31) قبل التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
لتصبح المادة (31) بعد التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
3- التصويت بالموافقة على تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة
مادة (47) قبل التعديل :
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
لتصبح المادة (47) بعد التعديل :
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}