أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامات مالية على 7 شركات وهي كالتالي:
1- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (5) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10/2/1434هـ الموافق 23/12/2012م، لعدم إفصاح الشركة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (5) المدخل من قبلها بتاريخ 02/01/2013م عن تفاصيل ملكية أحد أعضاء مجلس إدارتها في شركة لماء القابضة التي يملك فيها ما نسبته (75%) من عدد الحصص.
2- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم ذكر الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 15/04/2014م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي من العام 2014م مقارنة بالربع السابق.
3- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم ذكر الشركة في إعلانها المنشور في موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 21/04/2014م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي من العام 2014م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
4- فرض غرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن انتخابها بتاريخ 27/01/2014م رئيس مجلس الإدارة، وتعيين العضو المنتدب، وتشكيل لجان المجلس. إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 29/01/2014م.
5- فرض غرامات مالية بإجمالي مقداره 140 ألف ريال ، على الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2014م، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 21/04/2014م، وعن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/06/2014م، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة تداول يوم 20/07/2014م.
6- فرض غرامات مالية بإجمالي مقداره 20 ألف ريال، على بنك الرياض، لمخالفته الفقرة (هـ) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإعلان البنك عن قرار مجلس إدارته بالتوصية لدى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2013م في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" خلال أقل من ساعتين قبل بداية فترة التداول من يوم 07/01/2014م، دون الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ثم إعلانه، ولمخالفته الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة الفرعية (8) من الفقرة (ب) من الفقرة (1) من البند الثاني من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التغيير في رأس المال ، لعدم ذكر البنك في إعلانه المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 30/01/2014م المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم، تاريخ أحقية تلك الأسهم.
7- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم ذكر الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 20/04/2014م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في انخفاض صافي الربح للربع الأول من العام 2014م مقارنة مع الربع السابق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}