نبض أرقام
02:43 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/20
2024/11/19

إدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين لـ ثمار لمخالفة نظام السوق

2023/06/12 أرقام
أحد فروع شركة ثمار التنمية القابضة


أحد فروع شركة ثمار التنمية القابضة


​​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2870/ل.س/2023) لعام 1444هـ وتاريخ 07 مايو 2023، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة (ثمار) والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وأحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة. 

 

وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن الأعضاء هم كل من ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وأشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي (موظف لدى المراجع الخارجي السابق للشركة)، وإبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة). 

 

وبينت أن  منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم - كل حسب منصبه - بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة (ثمار) ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2015، والفترة المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.  

 

كما تضمن القرار إدانة ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف بمخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، من خلال مسؤوليته عمّا تضمنه تصريحه الوارد في الإعلان المنشور في موقع (تداول) بتاريخ 31 مارس 2015، الذي أكد فيه أن عملية بيع ونقل الحصص العائدة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة، وقيامه بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية، وذلك من خلال تلقيه الحوالة البنكية بمبلغ 1.5 مليون ريال من حساب أحد الأطراف الخارجية والذي سبق للشركة أن قامت بتحويل ذلك المبلغ من حسابها لذلك الطرف دون تقديمه مسوغ نظامي للحصول على ذلك المبلغ، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ قدره 6.05 مليون ريال باعتباره مكافأة عن الربح المحقق للعامين الماليين 2014 و2015، والذي كان جزءاً منها الربح المحقق من العقد. 

 

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 

 

أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبد الكريم المعيوف: 

 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 2.3 مليون ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. 

 

ثانياً: متعب بن سيف بن عبد الله السيف: 

 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

 

ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان: 

 

1- فرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

 

رابعاً: عبد العزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم: 

 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

 

خامساً: أشرف عبد الحليم عبد العزيز عفيفي: 

 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. 

3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات. 

 

سادساً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف: 

 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات. 

 

سابعاً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي: 

 

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. 

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

 

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى). 

 

وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.