"بدر بالغنيم" وكيل "هيئة السوق المالية" للشؤون القانونية والتنفيذ
قال الأستاذ بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، إن تعديل لائحة سلوكيات السوق يستهدف تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وأضاف أن التعديل يستهدف تعزيز الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين في السوق، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وقال لـ "أرقام" إن تطوير اللائحة يأتي استكمالاً لعدة إجراءات تتخذها الهيئة في إطار تحقيق استراتيجيتها للسوق المالية (الريادة المالية 2019 -2021).
وعن تطوير الهيئة للبيئة التنظيمية للسوق المالية بشكل مستمر، أشار بالغنيم إلى أن الهيئة تعمل على هذا الجانب دوماً لتعزيز الثقة بالسوق المالية، وتعزيز استقرارها، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.
وبيّن بالغنيم أن اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدلة يأتي بعد نشر مشروع تعديل اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم، كما عُقدت ورشة عمل لعدد من مؤسسات السوق المالية، شملت تعريف تلك التعديلات، ومناقشتها، واستطلاع ملاحظات المشاركين واقتراحاتهم، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها من مرئيات.
ومن جانبه قال الأستاذ رائد بن إبراهيم الحميد وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق، إن من أبرز تلك التعديلات على لائحة سلوكيات السوق: إيضاح شمول الأعمال والتصرفات التي تُعدّ من أنواع التلاعب أو التضليل -عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية- لإدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف التأثير في السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة لتعديل لائحة سلوكيات السوق في الآتي: تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل؛ من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات للترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية.
كذلك طُوّرت الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية؛ إذ ستُعدّ المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أُدخِلت أو ستدخَل على ورقة مالية -متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من لائحة سلوكيات السوق- من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام الإفصاح عنها أو التداول بناءً عليها، ويسري ذلك الحظر -على سبيل المثال لا الحصر- على عضو مجلس الإدارة، والمسؤول التنفيذي، والموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص.
والجدير ذكره أن من مهام هيئة السوق المالية التي نص عليها نظام السوق المالية حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
وأشارت الهيئة إلى أنه من هذا المنطلق قامت بإصدار اللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتحقيق الحماية للمستثمرين بما يعزز من ثقتهم بالسوق المالية.
وأكدت الهيئة أنه لما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية من أهمية لنمو السوق وازدهارها، فإنها تعمل باستمرار على تحسين وتطوير كل ما من شأنه تعزيز هذه الثقة، وتسعى ضمن برنامجها لتحقيق رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}