يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة الواردة في الانظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي :
1- استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
2- ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
3- تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة المكافآت والترشيحات يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة. (مرفق)
4- تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق)
5- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
كما يمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.cma.org.sa.
6- تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
7- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح/ـة بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني، وإرفاق صورة شخصية للمرشح/ـة.
9- جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ويتعين على المرشح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
10- إذا سبق للمرشح/ـة شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات. الإضافة إلى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
11- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس إدارة الشركة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح/ـة مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستين من لائحة حوكمة الشركات، والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لشروط ومعايير الترشيح.
والله الموفق،،،
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}