المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق).
2- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة.
3- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (المرفق)
4- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (المرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني. (https://cma.org.sa)
5- بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
6- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
7- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.
9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
• توضيح صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل) ، وتوضيح طبيعة العضوية (مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري).
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}