أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) عن نتائج الجمعية الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7/9/2015 للنظر في تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة (ناقلات)؛ حيث قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على التعديلات المُقترح إجرائها على النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:
القرار رقم (1/2015):
مادة (1)
قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على إجراء التعديلات التالية على النظام الأساسي لشركة (ناقلات):
أولاً: تعديل الفقرة الأولى من المادة (6):
النص قبل التعديل:
حُدِد رأس مال الشركة المُصدر والمُكتتب فيه بمبلغ وقدره 000ر000ر800ر2 (بليونان وثمانمائة مليون) ريال قطري، مُقسم إلى 000ر000ر280 (مائتين وثمانين مليون) سهماً جميعها أسهم نقدية، والقيمة الإسميـة للسهـم الواحـد 10 (عشـرة) ريالات قطريــة، مضافـاً إليها 5ر0% مقابـل مصروفـات الإصـدار، يُدفع عند التأسيس (50%) من القيمة الإسمية للأسهم، والتى تبلغ 000ر000ر400ر1 (مليار وأربعمائة مليون) ريال قطري. بالإضافة إلى مصروفات الإصدار. ويُسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة فى المواعيد وبالكيفية التى يُقررها مجلس الإدارة.
النص بعد التعديل:
يكون رأس مال الشركة المُصدر والمُكتتب فيه مبلغاً وقدره 5.540.263.600 (خمسة بلايين وخمسمائة وأربعون مليون ومائتين وثلاثة وستون ألف وستمائة) ريال قطري، مُقسم إلى 554.026.360 (خمسمائة وأربعة وخمسون مليون وست وعشرون ألف وثلاثمائة وستون) سهماً. جميعها أسهم نقدية، والقيمة الإسميـة للسهـم الواحـد 10 (عشـرة) ريالات قطريــة.
ثانياً: تعديل الفقرة الثالثة من المادة (8):
النص قبل التعديل:
ويكون جميع المُكتتبين في زيادة رأس المال وجميع مُساهمي الشركة من القطريين، وإذا كان المُساهم شخصاً اعتبارياً، وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين.
واستثناءً من ذلك يجوز، بقرار من مجلس الإدارة، السماح لغير القطريين بشراء وتداول نسبة من الأسهم لا تتجاوز 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بعد قيد أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية، وطبقاً للقوانين النافذة في ذلك الحين.
النص بعد التعديل:
ويكون جميع المُكتتبين في زيادة رأس المال وجميع مُساهمي الشركة من القطريين، وإذا كان المُساهم شخصاً اعتبارياً، وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين.
واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من مجلس الإدارة السماح لغير القطريين بشراء وتداول نسبة من الأسهم لا تتجاوز 49% من اجمالي أسهم الشركة..
ثالثاً: تعديل المادة (15) بإضافة فقرة بعد الفقرة الثالثة منها يكون نصها كالتالي:
ويكون للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات القطرية التي لا تهدف إلى الربح وصناديق التقاعد الحكومية القطرية والصناديق الإستثمارية الحكومية القطرية، تملك نسبة من رأس مال الشركة تصل إلى 5% من إجمالي أسهم الشركة.
رابعاً: تعديل الفقرة الأولى من المادة (27):
النص قبل التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يمثلون المؤسسين، لقطر للبترول، عضوان، يشغلان منصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة قطر الوطنية للملاحة و النقليات المحدودة، عضو، وللشركة الوطنية للنقل البحري، عضو، و ينتخب باقي المساهمين الأعضاء الثلاثة الباقين.
النص بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة أعضاء يمثلون المؤسسين، لقطر للبترول، عضوان يشغلان منصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس، ولشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة، عضو، وللشركة الوطنية للنقل البحري، عضو. وينتخب باقي المساهمين الأعضاء الثلاثة الباقين.
ويجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو ثامن ليمثل جهة حكومية قطرية متى إقتضت المصلحة العامة ذلك.
خامساً: تعديل الفقرة الأولى من المادة (35) وإضافة فقرة أخيرة لها:
النص قبل التعديل:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهما الرئيس أو نائب الرئيس ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع المجلس.
النص بعد التعديل:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس . وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع متى طلب ذلك إثنان من الأعضاء على الأقل. ويجب أن يعقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
الفقرة المُضافة:
ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابةً على تلك القرارات، وتُعرض في الاجتماع التالي للمجلس للمُصادقة وتضمينها محضر إجتماعه. وتُعد القرارات الصادرة بالتمرير ضمن عدد إجتماعات مجلس الإدارة.
سادساً: تعديل الفقرة الأولى من المادة (38):
النص قبل التعديل:
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
النص بعد التعديل:
يعرض مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات خلال شهرين قبل إنعقاد الجمعية العامة.
سابعاً: تعديل الفقرة الأولى والثانية من المادة (48):
النص قبل التعديل:
يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد وبالإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم، الذي يطلب ذلك مقابل التوقيع بالاستلام.
النص بعد التعديل:
يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان فى صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، والموقع الإلكتروني للشركة.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المُحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل. كما يجب أن يشتمل على ملخص وافِ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المُشار إليها في المادة (39) من هذا النظام مع تقرير مراقبي الحسابات.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل بها إعتباراً من تاريخ صدوره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}