أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) نصه كالاتي:
اشارة إلى الخبر الصحفي الذى نشر في صحيفة القبس الكويتية على صفحتها الاقتصادية بتاريخ 25/6/2013 بالعدد رقم 14394 بعنوان "حكم تمييز بإلزام الشركة الخليجية الافريقية القابضة" .
نود افادتكم أنه بناء علىإفادة السيد الحارس القضائي للشركة الخليجية الأفريقية القابضة الواردة إلينا بتاريخ 27/6/2013 رداً على استفسارنا عن الخبر الصحفي المشار إليه حيث تمتلك شركتنا بصورة غير مباشرة 50% من رأس مال الشركة المذكورة من خلال شركتنا التابعة شركة رابطة الكويت والخليج القابضة وثلاث من شركاتها التابعة .
ونرفق لكم طيه الرد الذي وردنا من السيد الحارس القضائي للشركة الخليجية الأفريقية القابضة بهذا الشأن.
أما بالنسبة لتقديم عرض تقييم كمي للأثر المتوقع لهذه المعلومات علي الوضع المالي لشركتنا فإنه جاري دارسة التقييم الكمي للأثر المتوقع وسنوافيكم به بالسرعة الممكنة .
رد السيد الحارس القضائي للشركة الخليجية الافريقية القابضة:
إشارة إلى كتابكم المؤرخ 26/6/2013 بشأن الاستفسار عن تفاصيل الخبرالصحفي الذى نشرته جريدة القبس في صفحتها الاقتصادية بعددها رقم 14394 الصادر بتاريخ 25/6/2013 بخصوص الحكم الصادر من محكمة التمييز المشار إليه في ذلك الخبر .
نود إفادتكم أن محكمة التمييز أصدرت في يوم الخميس الموافق 20/6/2013 حكماً بإثبات ترك الخصومة في الطعن رقم 1289/2012تمييز تجاري/4 المقام من الشركة الخليجية الأفريقية القابضة طعناً على الحكم الاستئنافي رقم 2438/2012 س.ت/1 الصادر بتاريخ 11/6/2012 بإلزام الشركة الخليجية الإفريقية القابضة بأن تؤدي لشركة مجموعة عارف الاستثمارية مبلغ وقدره واحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي ، حيث أقيم الطعن بالتمييز المذكور استناداً إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوي رقم 718 /2012 تجاري كلي/6 التي أقامتها شركة مجموعة عارف الاستثمارية ابتداء بندب خبير ضد الشركة الخليجية الأفريقية القابضة والتي قضت فيها المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وكذلك بطلان الاعلانات الخاصة بالاستئناف المشار إليه حيث لم تعلن الشركة الخليجية الأفريقية القابضة بهما إعلاناً قانونياً ولم تمثل أو تحضر أي من جلسات محكمتي أول وثاني درجة على النحو الوارد في صحيفة الطعن بالتمييز المشار إليه ، وكذلك أيضاً لعدم ثبوت مديونية الشركة الخليجية القابضة للشركة المذكورة بحسب الثابت بدفاترها وميزانيتها الأخيرة المعتمدة من مجلس الإدارة السابق الذى يرأسه السيد أنور عبد العزيز المسعد.
وقد حكمت محكمة التمييز في الطعن المشار إليه بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن وإلزامها بالمصروفات تأسيساً على تنازل أنور عبد العزيز المسعد بموجب اقرار التنازل المؤرخ 3/10/2012 الذى استند إلى كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 13/9/2012 الذي أبطل بموجبه بند انتخاب مجلس الادارة الذى انتخبته الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1/2/2012 وأعادت مجلس الإدارة السابق الذي يرأسه المذكور ، وقد أخذت محكمة التمييز بتنازل المذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة رغم أن كتاب وزارة التجارة المشار إليه مطعون عليه بالبطلان في الدعوي رقم 3994/2012 تجاري مدنى كلي حكومة /6 ، وسنوافيكم لاحقا ًبتفاصيل المبررات التي استند إليها الحكم المذكور وكذلك بصورة عنه في الحصول على نسخة منه .
علماً بأننا بصدد بحث الاجراءات القانونية الضرورية لمعالجة الأثار المترتبة على الحكم المشار إليه وفقاً للصلاحيات المخولة لنا بموجب حكم الحراسة سالف الاشارة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}