خلصت وزارة التجارة والصناعة في رأيها القانوني إلى عدم أحقية عبد السلام العوضي في الاسهم البالغة 15 في المئة من الشركة العقارية للاستثمار، وعددها 8.365 مليون سهم وعدم أحقيته في التمثيل بها في الجميعة العمومية للشركة.
وبينت الادارة القانونية في هذا الخصوص انه وفقا للاحكام الصادرة في هذا الشأن والفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع والثابت من سجلات الشركة ان هذه الاسهم وحتى الآن مقيدة باسم، فريد وأنور وصلاح وجمال وعبدالرؤوف وضياء عبدالله العوضي، ومن ثم فانهم وحدهم يكون لهم حق تمثيلها بالجمعيات العمومية لـ «العقارية للاستثمار».
كما ان قانون الشركات التجارية الجديد عالج هذه المسألة في الفقرة الثانية من المادة «239» حيث اجاز لمن يدعى حقا على الاسهم يتعارض ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة، التقدم إلى قاضي الامور الوقتية لاستصدار امر على عريضة بحرمان الاسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة.
ومن ثم فان الشاكي وشأنه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأحقيته في الاسهم المذكورة، لا سيما وان الوزارة ليست جهة فصل في هذا النزاع.
وبالنسبة لطلب تمكين عبد الرحمن عبدالله العوضي من تمثيل الثلث الخيري منفردا في التصويت على قرارات الجميعة العمومية للشركة العقارية للاستثمار بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى رقم 3356 /2010 احوال شخصية/16 او عودة محمد هادي العوضي نفاذا للحكم الصادر، فان «التجارة» ترى بأحقيته في هذا الخصوص.
يشار إلى ان «العقارية للاستثمار» توجهت إلى البورصة بكتاب تطلب فيه ضرورة إلغاء حكم تحويل الأسهم أول درجة، واعادة الحال إلى سابق عهده قبل هذا الإجراء بناء على حكم الاستئناف، لكن على ما يبدو أن إفادة الشركة لـ «السوق» بالحكم كانت شفويا، ما استتبع من إدارة السوق مخاطبة «العقارية» رسميا والطلب منها إفادتها بحكم الاستئناف مستنديا مع طلب مقدم من الشركة لاتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء التحويل، تمهيدا لاتخاذ البورصة التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة أسهم الثلث الخيري إلى «العقارية».
وكان عبدالرحمن العوضي حصل في وقت سابق على حكم أول درجة يقضي بتحويل أسهم «الثلث الخيري» في الشركة العقارية للاستثمار بعد نزاع واسع بين الطرفين، وهو الحكم الذي باشر العوضي في تنفيذه على الفور، إذ قام بتحويل هذه الأسهم إلى حسابات إحدى الشركات الاستثمارية، لكن بعد فترة صدر حكم الاستئناف في هذه المسألة ليقضي بإلغاء حكم أول درجة.
وفي ما يتعلق بموضوع الثلث الخاص بوقف الشهادة رقم 15611 في 6 مايو 2011 وبطلان اجتماع مجلس الادارة في 15 ابريل 2012 فانه تبين لـ «التجارة» عدم احقية عبد الرحمن وعبد السلام في هذا الطلب، وعدم ملاءمة صدور رأي من الوزارة بخصوصه لانه وان كان هناك تقرير من الادارة العامة للادلة الجنائية قد انتهى إلى ان التوقيع المنسوب صدوره من محمد هادي العوضي على كتاب الاستقالة ومحضر اجتماع مجلس الادارة لا يخصه الا ان التصرف النهائي للنيابة العامة في المحضر المودع فيه التقرير المذمور لم يرصد بعد ومازالت القضية رهن التحقيق.
وافادت «التجارة» بان الوزارة ستقوم باتخاذ اللازم قانونا فور صدور قرار النيابة العامة بالتصرف النهائي في المحضر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}