رفض نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الاقتراح الذي تقدمت به هيئة أسواق المال لإصدار قانون خاص تتولى بموجبه الهيئة العامة للاستثمار تأسيس شركة البورصة، داعياً إلى تحويل البورصة إلى شركة بمرسوم، على أن تتولى هيئة الأسواق تشكيل مجلس إدارتها بصفة موقتة إلى حين إتمام الخصخصة.
واقترح الشمالي في كتاب جوابي على اقتراح هيئة الأسواق، حصلت «الراي» على نسخة منه، أن يتم تخصيص 5 في المئة من أسهم شركة البورصة للهيئة العامة للاستثمار، ومثلها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، في حين يتم طرح 40 في المئة للمزايدة العلنية، موزعة على ثمانية شرائح، كل منها 5 في المئة.
وجاء موقف الشمالي رداً على مقترح قدمته هيئة الأسواق لإصدار قانون خاص لخصخصة البورصة، علمت «الراي» أنه يتضمن ما يلي:
- تتولى «هيئة الاستثمار» بمفردها تأسيس شركة البورصة وتملكها بنسبة 100 في المئة.
- خلال ثلاث سنوات من تأسيس الشركة، تطرح هيئة الاستثمار 30 في المئة من أسهم شركة البورصة في مزايدة علنية محصورة بالشركات الأعضاء بالبورصة، موزعة على شرائح كل منها 5 في المئة، وتطرح 50 في المئة للاكتتاب العام وتحتفظ بنسبة 20 في المئة.
- تُعيّن هيئة الاستثمار أول مجلس إدارة لشركة البورصة، بموافقة هيئة الأسواق.
إلا أن رد الشمالي، المستند إلى موقف الهيئة العامة للاستثمار جاء سلبياً.
تأسيس البورصة
أولاً: إن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقانون الشركات تضمنا الأحكام العامة والأحكام الخاصة لطريقة تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وأن أي قواعد أخرى ومثال ذلك طريقة إدارة الشركة وحظر حلها أو اندماجها وغيرها - إلا بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال - يمكن تضمينها عقد التأسيس أو النظام الأساسي باعتبار أنهما عبارة عن عقد بين المساهمين، وكما هو معروف يعتبر العقد مصدراً من مصادر الالتزام، وقد نصت المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 على انه «يتعين أخذ موافقة الجهات الرقابية وغيرها من الجهات في شأن تأسيس الشركات الخاضعة لرقابتها وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية». كما نصت المادة (10) على انه «... ويكون للشركاء اضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية».
ثانياً: وتجدر الإشارة الى انه لا يدخل ضمن عمل الهيئة العامة للاستثمار تأسيس شركة البورصة وإدارتها، وينطوي ذلك على مخالفة لسياسة مجلس الادارة في تخصيص الشركات المساهمة التي تشارك الهيئة بها، كما أنه لا تملك الهيئة خبرة في مثل هذه الأغراض، يشكل تدخل الهيئة في هذا الصدد مخالفة لفلسفة القانون رقم 7 لسنة 2010 المذكور في تخصيص البورصة.
ثالثاً: إن الهيئة العامة للاستثمار لا ترى ضرورة لإصدار قانون خاص لتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، نظراً لإمكانية تأسيسها وفق القوانين القائمة، وإذا كانت النية تتجه الى استصدار قانون خاص لتخصيص البورصة فإنه من الأفضل من الناحية القانونية والاجرائية اتباع نظرية «التحول» CONVERSION بأن تعتبر بورصة الكويت للأوراق المالية بحكم القانون شركة مساهمة باسم «شركة بورصة الكويت للأوراق المالية» وتعين هيئة أسواق المال مجلس إدارتها بصفة موقتة، الذي عليه ترتيب أوضاع الشركة وفق أحكام قانون الشركات خلال فترة معينة - مثلاً ثلاث سنوات - من أجل اعادة هيكلتها المادية والبشرية وإعداد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
وميزة هذا الاقتراح توفير الوقت لتأسيس الشركة لأن الشركة تؤسس وفق أحكام القانون الخاص بهذه الطريقة هي ذاتها التي أخذ بها المشرع الكويتي في تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بموجب المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 الذي صدر متضمناً تعديلاً للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وهي تخضع الشركة خلال فترة اعادة الهيكلة الى الاشراف المباشر لهيئة أسواق المال، ويؤدي الى انهاء عمل لجنة السوق منذ صدور القانون الخاص، وكذلك إنهاء عمل اللجنة التأسيسية لشركة البورصة.
وتخصصت أسهم الشركة خلال ثلاث سنوات على النحو التالي: 5 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و5 في المئة للتأمينات الاجتماعية و40 في المئة توزع على ثماني شرائح تطرح كل شريحة في مزايدة علنية على الشركات المدرجة وباقٍ 50 في المئة للاكتتاب العام.
وينتهي عمل مجلس الإدارة الموقت الذي عين من هيئة أسواق المال بالانتهاء من أعمال تخصيص الأسهم وعقد الجمعية العامة التي تنتخب مجلس الإدارة الجديد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}