قال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» منصور عبدالله أبوعبيد ان «بيتك» لجأ الى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد ان بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات، وقد أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري» لبيتك»، لايستند الى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه الى رفع الدعوى التي نظرت اول أمس وقررت المحكمة تأجيلها الى الرابع من أكتوبر المقبل للاطلاع من جانب الحكومة.
وكانت الدائرة الادارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية الى 4 أكتوبر المقبل لاتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأكد أبوعبيد في تصريح صحافي ان المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تعود لعملائه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة 2008، وهي 10 دنانير عن كل متر اذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، على الرغم من ان حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف يتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأوضح أبوعبيد بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور، يستند الى حجج قانونية واضحة، الأولى ان بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، اذ ان العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك ان إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم اقرار عن كل معاملة، مفاده ان شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الاقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة مؤقتة.
فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، اذا ان القانون حظر عليه وعلى غيره، من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص، وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد ان المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.
وأعرب أبوعبيد عن ثقته في عدالة القضاء الكويتي وإنصافه وأن مطالب بيتك للجهات الحكومية بالاستمرار في تسجيل القسائم السكنية الخاصة لمصلحة «بيتك»، وعدم إخضاعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، مطالب شرعية، موافقة لصحيح القوانين نصوصا وروحا ومنطقا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}