علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي رصد اكثر من مخالفة على الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) لدى إجرائه التفتيش الدوري الشامل على الشركة، على أساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر 2010.
وبينت المصادر ان المخالفات المرصودة ثلاث، وتتعلق الأولى منها باستيفاء «الكويتية للتمويل والاستثمار» عمولة من عملاء القروض التجارية تحت مسمى «رسوم استشارات»، والثانية لمخالفتها عقد تأسيس شركة كفيك للوساطة المالية التابعة لها، فيما تتعلق المخالفة الثالثة بقيامها بتسويق خاص لعملائها حصص في صندوق الملكيات الخاصة - جزر جراند كايمن دون الحصول على الترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.
وفي ما يلي نتائج اجراء التفتيش الشامل على «الكويتية للتمويل والاستثمار» على اساس مركزها المالي كما في 30 سبتمبر الماضي:
1 - مخالفة الشركة لأحكام المادة (111) من قانون التجارة الكويتي رقم (68) لسنة 1980، والتي تنص على أن «كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها»، حيث تبين قيام الشركة باستيفاء عمولة من عملاء القروض التجارية تحت مسمى «رسوم استشارات» وبنسب تتراوح بين 5 في المئة الى 4 في المئة من قيمة القرض، وذلك مقابل اعداد دراسات ائتمانية استشارية للعميل وقت المنح أو التحديد.
2 - مخالفة أحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تقضي بأنه «يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي ورقة رسمية، ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات الآتية... أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص...»، حيث تبين قيام الشركة مع عدد (4) من موظفيها بالاستحواذ على نسبة 94 في المئة من أسهم إحدى الشركات التابعة لها (شركة كفيك للوساطة المالية ش.م.ك) مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الموظفين عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة الكويتية للاستثمار والتمويل، وتمثل نسبة 6 في المئة المتبقية بمساهمة اثنين آخرين من خارج الشركة، مما يترتب عليه أن عدد المساهمين الفعليين ثلاثة وليس خمسة كحد أدنى، وبما لا يتفق مع أحكام المادة المذكورة.
3 - مخالفة الشركة لأحكام المادة (17 مكرر) من القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية، وانشاء صناديق الاستثماري والتي تقضي بأنه «لا يجوز طرح الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية أو حصص أو وحدات صناديق الاستثمار الأجنبية أو تسويقها تسويقاً خاصاً داخل الكويت....، ويقدم طلب الترخيص بالقيام بعمليات التسويق الخاصة الى ادارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة»، حيث تبين قيام الشركة بتسويق خاص لعملائها حصص في صندوق الملكيات الخاصة - جزر جراند كايمن دون الحصول على الترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}